السيد محسن الأمين

39

عجائب أحكام أمير المؤمنين ( ع )

أجل أنه هلك فوقه ثلاثة ، وأعطى الذي يليه ثلث الدية من أجل أنه هلك فوقه اثنان ، وأعطى الثالث النصف من أجل أنه هلك فوقه واحد ، وأعطى الرابع الدية تامة لأنه لم يهلك فوقه أحد ، فمنهم من رضي ومنهم من كره . فقال لهم علي ( عليه السلام ) : تمسكوا بقضائي إلى أن تأتوا رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فيكون القاضي فيما بينكم . فوافقوا رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بالموقف ، فثاروا إليه فحدثوه حديثهم ، فاحتبى ( ( 1 ) ) ببرد عليه ، ثم قال : أنا أقضي بينكم إن شاء الله . فناداه رجل من القوم : إن علي بن أبي طالب قد قضى بيننا . فقال النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : ما هو ؟ فأخبروه . فقال : هو كما قضى ، فرضوا بذلك . انتهى ( ( 2 ) ) . والاختلاف بين ما في هذه الرواية وبين ما في رواية المفيد السابقة وغيرها ظاهر . والظاهر أنهما واقعتان ، إذ في الرواية الأولى أن الأول زلت قدمه فوقع ولم يرمه أحد ، فلذلك لم يكن له شئ وعليه ثلث الدية للثاني لتعلقه به وتعلق الثاني بالثالث ، وعلى الثاني الثلثان للثالث لتعلقه به وتعلق الثالث بالرابع ،

--> ( 1 ) احتبى : جلس على أليتيه وضم فخذيه وساقيه إلى بطنه بذراعيه ليستند ، ويقال : احتبى بالثوب : أداره على ساقيه وظهره وهو جالس على نحو ما سبق ليستند " المعجم الوسيط : 1 / 154 " . ( 2 ) فضائل الصحابة لأحمد : 2 / 722 ح 1239 ، الأم : 7 / 177 ، المصنف لابن أبي شيبة : 9 / 400 وج 10 / 175 ، أخبار القضاة لوكيع : 1 / 95 ، مشكل الآثار : 3 / 58 ، الكافي : 7 / 286 ح 2 و 3 ، من لا يحضره الفقيه : 4 / 116 ح 5234 ، المقنعة : 750 ، السنن الكبرى للبيهقي : 8 / 111 ، تهذيب الأحكام : 10 / 239 ح 951 و 952 ، العمدة لابن البطريق : 316 ح 411 و 412 ، مصباح الأنوار : 182 ( مخطوط ) ، تذكرة الخواص : 44 ، ذخائر العقبى : 84 ، ميزان الاعتدال : 1 / 619 ، مجمع الزوائد : 6 / 287 ، جواهر المطالب : 1 / 206 ، إحقاق الحق : 8 / 67 - 70 ، وسائل الشيعة : 19 / 176 ح 2 ، بحار الأنوار : 104 / 385 ح 1 وص 393 ح 30 ، معادن الجواهر : 2 / 28 ح 2 وص 45 ح 37 ، قضاء أمير المؤمنين ( عليه السلام ) للتستري : 35 ح 3 .